[٣٧٩١] مسألة ٥٥ : إذا تمكن من تزويج حرّة لا يقدر على مقاربتها ، لمرض أو رتق ، أو قرن ، أو صغر ، أو نحو ذلك ، فكما لم يتمكّن (١). وكذا لو كانت عنده واحدة من هذه (٢) أو كانت زوجته الحرّة غائبة.
[٣٧٩٢] مسألة ٥٦ : إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أَمة واحدة ، يجوز الاثنتين (٣). أما الأزيد فلا يجوز ، كما سيأتي (٤).
[٣٧٩٣] مسألة ٥٧ : إذا كان قادراً على مهر الحرّة ، لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعدّ ضرراً عليه ، فكصورة عدم القدرة (*) ، لقاعدة نفي الضرر (٥) نظير سائر المقامات. كمسألة وجوب الحج إذا كان مستطيعاً ، ولكن يتوقّف
______________________________________________________
(١) لأنّه لا يستطيع طولاً أن ينكح الحرائر ، إذ الشرط ليس هو النكاح بما هو نكاح ، وإنّما الشرط هو النكاح بما فيه من قضاء الشهوة والاستمتاع بها ، كما يظهر ذلك من الآية الكريمة. وحيث إنّ هذا الشرط غير متحقق في الفروض المذكورة ، فلا مانع من التزوّج بالأَمة.
نعم ، لو أمكنه الاستمتاع بها على نحو تندفع شهوته كالتفخيذ وغيره لم يجز له أن يتزوّج من الأَمة.
(٢) لأنّها حينئذٍ بمنزلة العدم فلا تمنع من التزوّج بالأَمة ، لصدق عدم الطول على نكاح الحرّة.
(٣) لإطلاق الدليل ، حيث لم يقيّد بالأَمة الاولى ، فيشمل من كان متزوجاً بالأَمة أيضاً.
(٤) وقد تقدم الكلام فيه أيضاً.
(٥) وفيه ما قد عرفت غير مرة من أنّ دليل «لا ضرر» ناظر إلى الأحكام الإلزامية التي يترتب عليها الضرر ، فلا يشمل مثل المقام الذي ليس فيه حكم إلزامي يترتّب عليه الضرر ، إذ الزوج مخيّر بين الصبر وتحمل الضرر بالتزويج من الحرّة.
__________________
(*) فيه منع ، فإنّ قاعدة نفي الضّرر إنما توجب نفي الإلزام لا صحّة العقد ، والعبرة في عدم جواز العقد على الأمة إنّما هي القدرة على عقد الحرّة ، وهي موجودة هنا.