واستثنى جماعة الوجه والكفّين فقالوا بالجواز فيهما (١) مع عدم الريبة والتلذّذ.
______________________________________________________
(صلّى الله عليه وآله وسلم) وعنده ميمونة ، فأقبل ابن أُم مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب ، فقال : «احتجبا». فقلنا : يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال : «أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه» (١).
وفيه : أنّ الكلام فيها عين الكلام في رواية البرقي.
والحاصل : أنّه ليس هناك أي رواية معتبرة تدل على حرمة نظر المرأة إلى الرجل وعليه فالحكم بالمنع مبني على الاحتياط.
(١) قد عرفت الحكم بالنسبة إلى المرأة ، وأنّه لا مانع من نظرها إلى الرجل إذا لم يكن عن تلذّذ وريبة.
وأما بالنسبة إلى الرجل فهل يستثني من حرمة نظره إلى المرأة وجهها ويداها أم لا؟
اختار المحقق (قدس سره) التفصيل بين النظرة الأُولى والثانية ، فحكم بالجواز في الأُولى وبالحرمة في الثانية (٢) وذهب صاحب الجواهر (قدس سره) إلى المنع مطلقاً (٣) في حين أصرّ الشيخ الأعظم (قدس سره) على الجواز كذلك (٤). واستدل للقول بالجواز :
أوّلاً : بقوله تعالى (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها) (٥).
بدعوى أنّ مقتضى الاستثناء في الآية الكريمة هو جواز إبداء مواضع الزينة الظاهرة وعدم وجوب سترها ، ولازم ذلك جواز نظر الرجل إليها ، وحيث أنّ الوجه والكفّين منها جزماً ، فتدلّ الآية الكريمة على جواز النظر إليهما.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٢٩ ح ٤.
(٢) الشرائع ١ : ٣١٧.
(٣) الجواهر ٢٩ : ٧٧.
(٤) كتاب النكاح ٢٠ : ٥٣.
(٥) سورة النور ٢٤ : ٣١.