.................................................................................................
______________________________________________________
الكفّ خارجاً من قوله (عليه السلام) «وما دون السوارين» لا يخلو من تعسف.
إذن فالرواية تدل على أنّ الذراعين وما دونهما إلى أطراف الأصابع والخمار وما دونه مطلقاً من الزينة المحرم إبداؤها ، فلا يبقى وجه للاستدلال بها على جواز النظر إلى الوجه والكفين.
رابعاً : رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها) فهي الثياب ، والكحل ، والخاتم ، وخضاب الكفّ ، والسوار. والزينة ثلاثة : زينة للناس ، وزينة للمحرم ، وزينة للزوج. فأما زينة الناس فقد ذكرنا. وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها ، والدملج فما دونه ، والخلخال وما سفل منه. وأما زينة الزوج فالجسد كلّه» (١).
وهذه الرواية وإن كانت صريحة في الجواز في القسم الأوّل ، إلّا أنّها ضعيفة سنداً ولا يمكن الاعتماد عليها ، فإنّها مرسلة لأنّ أبا الجارود ممن يروي عن الباقر (عليه السلام) ، فالفصل بينه وبين علي بن إبراهيم كثير جدّاً فلا يمكن أن يروي عنه مباشرة.
خامساً : رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحلّ له؟ قال : «الوجه ، والكف ، وموضع السوار» (٢).
واستدل بهذه الرواية صاحب الجواهر (قدس سره) وذكر أنّ سندها معتبر على ما قيل (٣).
وفيه : أنّها ضعيفة سنداً بعبد الله بن الحسن ، إذ لم يرد فيه أي توثيق أو مدح.
على أنّها واردة في المرأة التي يحرم نكاحها ، ومن الواضح أنّها ليست إلّا المحرم فلا يبقى لها ارتباط بمحل كلامنا ، أعني الأجنبية. بل يمكننا استفادة الحرمة منها ، نظراً
__________________
(١) المستدرك ، ج ١٤ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٨٥ ح ٣.
(٢) قرب الاسناد : ٢٢٧ / ٨٩٠.
(٣) الجواهر ٢٩ : ٧٥.