[٣٦٣٦] مسألة ٤ : استحباب النكاح إنّما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته. وأما بالطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة (١) : فقد يجب بالنذر ، أو العهد ، أو الحلف ، وفيما إذا كان مقدمة لواجب مطلق ، أو كان في تركه مظنة الضرر أو الوقوع في الزنا ، أو محرم آخر. وقد يحرم كما إذا أفضى إلى الإخلال بواجب من تحصيل علم واجب ، أو ترك حق من الحقوق الواجبة ، وكالزيادة على الأربع. وقد يكره كما إذا كان فعله موجباً للوقوع في مكروه. وقد يكون مباحاً كما إذا كان في تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية لها.
وبالنسبة إلى المنكوحة أيضاً ينقسم إلى الأقسام الخمسة : فالواجب كمن يقع في
______________________________________________________
(١) وتفصيل ذلك : أنّ النكاح ينقسم إلى محرّم وغير محرّم.
والمحرم تارة يكون محرّماً بالذات وأُخرى يكون محرّماً بالعرض ، والأخير قد يقبل الزوال وقد لا يقبله فتكون الحرمة دائمية ، فمن الأوّل حرمة نكاح العناوين السبعة أعني : الأُم والبنت والأُخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأُخت ومن الثاني أُخت الزوجة والخامسة والمطلقة ثلاثاً ، ومن الثالث أُم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها والمطلقة تسعاً.
وغير المحرّم ينقسم إلى مكروه ومستحب وواجب ومباح.
أما المكروه فيأتي فيه جميع الأقسام المذكورة في الحرام ، إذ قد تكون الكراهة ذاتية كالتزوج من الزنجية والتي نشأت في منبت سوء ، وقد تكون عرضية قابلة للزوال كنكاح المجنونة والمرأة التي لا تطيع زوجها ، وقد لا تكون قابلة للزوال كنكاح العقيم.
وأما النكاح في غير هذين القسمين فهو مستحب في نفسه ، إلّا أنّه قد تكون هناك خصوصية تقتضي الاستحباب زائداً على استحبابه في نفسه ، كالنكاح من البكر ، ومن المؤمنة حسنة الأخلاق ، ومن المطيعة لزوجها. كما قد تكون خصوصية تقتضي الوجوب ، كما إذا توقف حفظ نفسه من الهلاك أو الوقوع في الحرام على التزويج. وقد تفرض خصوصية في مورد تقتضي رجحان الترك بمقدار تساوي رجحان الفعل ، فيصبح التزويج مباحاً.