أو رضاعاً (١)
______________________________________________________
وأما رواية أبي الجارود في قوله : «وأما زينة المحرم : فموضع القلادة فما فوقها والدملج فما دونه ، والخلخال وما سفل منه» (١).
ورواية علي بن جعفر في قوله عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له ، قال : «الوجه ، والكف ، وموضع السوار» (٢).
فلا تصلحان لتقييد ما ذكرناه ، لأنّهما ضعيفتان سنداً على ما مرّ بيانه فلا يمكن الاعتماد عليهما.
(١) لما دلّ على أنّ «ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع». وعليه فما يجوز النظر إليه من المحرم بالنسب ، يجوز النظر إليه من المحرم بالرضاع.
وما قيل من اختصاص الحكم بالمرضعة وصاحب اللبن والأُصول والفروع والحواشي لهما ، ولا يشمل أب المرتضع لأن دليل التنزيل قاصر عن شموله ، باعتبار أنّ التنزيل إنما هو بالنسبة إلى المرتضع وكل من المرضعة وصاحب اللبن ، وأما أبو المرتضع فلا دخل له في ذلك ، وثبوت حرمة نكاحه لأولاد المرضعة أو صاحب اللبن إنما كان ببركة دليل تعبدي ، أعني ما دل على أنّه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة ، فلا يثبت جواز النظر إليه أيضاً.
فهو مشكل جدّاً فإنّه إنما يمكن أن يقال بأنّ حرمة نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة حكم تعبدي صرف ، فيما لو لم تكن الرواية الدالة عليها معلّلة. أمّا لو كان الحكم معلّلاً كما هو الحال بالنسبة إلى ما نحن فيه ، ب : أن ولدها صارت بمنزلة ولده (٣). فلا مجال لما ذكر ، إذ التعليل يقتضي شمول أب المرتضع بالتنزيل أيضاً.
__________________
(١) راجع ص ٤٤ ه ١.
(٢) راجع ص ٤٤ ه ٢.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، ب ١٦ ح ١.