أو مصاهرة (١)
______________________________________________________
(١) على تفصيل فيها ، فإنّ المحرمات بالمصاهرة على قسمين :
الأوّل : ما تحرم حرمة مؤقتة قابلة للارتفاع.
الثاني : ما تحرم مؤبداً.
فإن كانت المرأة من القسم الأوّل كأُخت الزوجة والخامسة فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز النظر إليها ، فإنّها أجنبية وغير داخلة في عنوان المحارم ، فإنّ الظاهر من هذا العنوان هو إرادة من يحرم نكاحها مؤبداً. أما من ليست كذلك فلا دليل على دخولها في المحارم ، بل الدليل على خلافه ، ففي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) : إنّها والغريبة سواء (١).
وإن كانت من القسم الثاني ، فتارة تكون الحرمة الأبدية ناشئة من العلقة الزوجية ، وأُخرى تكون ناشئة من غيرها.
فإن كانت من قبيل الأول كأُم الزوجة ، وزوجة الأب ، وزوجة الابن ، وبنت الزوجة المدخول بها فالحكم فيها واضح ، فإنّها من أوضح مصاديق المحرمات بالمصاهرة. وقد دلّت الآية الكريمة على الجواز في بعضها ، إلّا أنّه يمكننا إثبات الحكم للباقيات بعدم القول بالفصل ، فإنّهن جميعاً من المحرمات الأبدية وحرمتهنّ ناشئة من العلقة الزوجية ، فيجوز النظر إليهن جزماً. ومع غضّ النظر عن الآية الكريمة ، يمكننا إثبات الجواز بإطلاق الروايات الواردة في تغسيل المحارم (٢).
وإن كانت من قبيل الثاني كالزنا بذات البعل ، واللعان ، والطلاق تسعاً فالظاهر هو عدم جواز النظر إليها فإنّها أجنبية ، ومطلق الحرمة الأبدية لا يوجب جواز النظر.
وأوضح منها في عدم جواز النظر ما إذا كانت الحرمة تكليفية محضة كاليمين والشرط في ضمن عقد لازم فإنّ أدلّة تغسيل المحارم منصرفة عن مثل هذا التحريم جزماً ، إذ أنّ ظاهرها إرادة من حرم نكاحها بكتاب الله أما غيرها فلا ، ولا يوجد به قائل.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٠٧ ح ١.
(٢) الوسائل ، ج ٢ كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميت ، ب ٢٠.