ما عدا العورة (*) (١) مع عدم تلذّذ وريبة ، وكذا نظرهنّ إليه (٢).
[٣٦٦٥] مسألة ٣٣ : المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيِّد إذا لم تكن مشركة (**) (٣) أو وثنيّة (٤)
______________________________________________________
(١) وقد عرفت أنّ المراد بها ما بين السرة والركبة.
(٢) بلا خلاف في ذلك.
(٣) المذكور في جميع النسخ (المشركة) ولكن الظاهر أنّه من سهو القلم أو غلط النساخ ، إذ لا معنى لذكرها مع ذكر الوثنية بعد كون المراد بالأخيرة مطلق من يعبد غير الله على ما صرّح به جماعة فالصحيح أن يقال (المشتركة). وعلى كل حال فالحكم في المشتركة واضح ، فإنّ نكاحها يستلزم التصرف في مال الغير ، وهو غير جائز.
(٤) لم يظهر وجه الاشتراط بعدم كونها وثنية ، إذ لم يرد ولا في رواية واحدة ما يدل على ذلك.
نعم ، قد ورد في النصوص عدم جواز نكاحهنّ (١) إلّا أنّه أجنبي عن عدم جواز النظر إليهنّ ، فإنه لا ملازمة بينهما.
نعم ، قد ادعى العلّامة (قدس سره) في القواعد الإجماع على عدم جواز وطء الأَمة الكافرة إذا لم تكن كتابية ، أو ممن له شبهة الكتاب (٢). فيما ادعى المحقق الكركي (قدس سره) إجماع المسلمين على ذلك (٣).
إلّا أنّه لا يمكن المساعدة على ما ذكراه. فإنّ العامة غير مجمعين على الحرمة ، بل ذكر ابن قدامة في المغني أنّ المشهور هو التحريم ، استناداً إلى الملازمة بين حرمة
__________________
(*) وفي حكم العورة ما بين السرّة والرّكبة منهنّ على الأحوط.
(**) لم يظهر وجه الاشتراط بعدم كونها مشركة أو وثنيّة أو مرتدّة ، وكان اللّازم الاشتراط بعدم كونها ذات عدّة أيضاً.
(١) دعائم الإسلام ٢ : ٢٤٩ ح ٩٤٢ و ٩٤٣.
(٢) قواعد الأحكام ٢ : ١٨.
(٣) جامع المقاصد ١٢ : ٣٩١.