الضرر لو لم يتزوجها ، أو يُبتلى بالزنا معها لولا تزويجها. والمحرم نكاح المحرمات عيناً ، أو جمعاً. والمستحب المستجمع للصفات المحمودة في النساء. والمكروه النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء ، ونكاح القابلة المربية ونحوها. والمباح ما عدا ذلك.
[٣٦٣٧] مسألة ٥ : يستحب عند إرادة التزويج أُمور :
منها : الخطبة.
ومنها : صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة وخطبتها والدعاء بعدها بالمأثور وهو : «اللهمّ إني أُريد أن أتزوَّج ، فقدّر لي من النساء أعفَّهنّ فرجاً ، وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي ، وأوسعهنّ رزقاً وأعظمهنّ بركة ، وقدّر لي ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي». ويستحب أيضاً أن يقول : «أقررت الذي أخذ الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».
ومنها : الوليمة يوماً أو يومين لا أزيد فإنّه مكروه ، ودعاء المؤمنين ، والأولى كونهم فقراء ، ولا بأس بالأغنياء خصوصاً عشيرته وجيرانه وأهل حرفته ويستحب إجابتهم وأكلهم. ووقتها بعد العقد أو عند الزفاف ليلاً أو نهاراً ، وعن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «لا وليمة إلّا في خمس : عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز». العرس التزويج ، والخرس النفاس ، والعذار الختان والوكار شراء الدار ، والركاز العود من مكة. (١)
ومنها : الخطبة أمام العقد بما يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين ، والظاهر كفاية اشتمالها على الحمد والصلاة على النبي وآله (صلّى الله عليهم وسلم) ، ولا يبعد استحبابها أمام الخطبة أيضاً.
ومنها : الإشهاد في الدائم والإعلان به ، ولا يشترط في صحة العقد عندنا.
ومنها : إيقاع العقد ليلاً.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٤٠ ح ٥.