حرم وطؤها ، وكذا الأَمة كذلك (١) وكذا إلى المطلقة الرجعية (٢) ما دامت في العدّة ولو لم يكن بقصد الرجوع.
______________________________________________________
وأما ما ذكره (قدس سره) من أنّه ليس فيه اختلاط المياه ، فهو عجيب منه ، فإنّه حكمة لا أكثر ، وإلّا فالعدة لا تنحصر بموارد احتمال اختلاط المياه.
(١) والحكم فيها كالحكم في سابقتها.
فإن أُريد بجواز النظر جواز النظر المجرد ، فهو مسلّم ولا خلاف فيه.
وإن أُريد به النظر متلذّذاً ، فالحكم بجوازه أشكل من الحكم في سابقتها ، لصحيحتي مسمع ومسعدة المتقدمتين ، فإنّ مقتضى إطلاق حرمة بعض المذكورات في الصحيحتين قبل الأمة في العدّة كأمه هي أُخت المولى من الرضاعة أو ابنة أُخته والأَمة المزوجة هو عدم جواز النظر إليها مع التلذّذ ، فإنّ من الواضح أنّ المراد بحرمة المذكورات هو حرمة مطلق الاستمتاعات لا خصوص الوطء.
(٢) وتدل عليه مضافاً إلى كونها زوجة حقيقة معتبرة وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المطلقة : «تعتدّ في بيتها وتظهر له زينتها (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) (١).
فهي وغيرها من النصوص تدلّ على جواز النظر إليها ، لما عرفت من أنّ جواز إراءة الزينة ملازم لجواز النظر إليها ، ولا يتحقق بذلك الرجوع لأنّه أمر قصدي ، فلا يتحقق بمجرد النظر من دون قصد.
وهو فيما إذا كان النظر مجرداً عن التلذّذ ليس محلّاً للكلام بينهم. وأما إذا كان مقروناً به ، فالظاهر أنّه موجب لتحقّق الرجعة قهراً ، ويدلّ عليه مضافاً إلى كونه منافياً لمفهوم الطلاق ، حيث إنّ معناه قطع الصلة عن المرأة وتركها ، فينافيه النظر إليها بشهوة وتلذّذ فضلاً عن مسّها ومجامعتها النصوص الواردة في سقوط خيار المشتري إذا قبّل الجارية المشتراة أو لامسها.
ففي صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «الشرط في
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٢ كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، ب ١٥ ح ١.