[٣٦٦٧] مسألة ٣٥ : يُستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية
______________________________________________________
الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، اشترط أم لم يشترط. فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيام ، فذلك رضا منه فلا شرط». قيل له : وما الحدث؟ قال : «إنْ لامس ، أو قبّل ، أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء» (١).
وصحيحته الأُخرى ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار؟ فقال : «الخيار لمن اشترى» ... قلت له : أرأيت إنْ قبّلها المشتري أو لامس؟ قال : فقال : «إذا قبّل ، أو لامس ، أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فقد انقضى الشرط ولزمته» (٢).
فإنّهما واضحتا الدلالة على كون النظر بشهوة فضلاً عن الملامسة والمجامعة سبباً قهرياً في سقوط خياره ، معلّلاً ذلك بكونه رضا منه بالبيع ، ومقتضى عموم التعليل عدم اختصاص الحكم بالبيع وسريانه إلى ما نحن فيه أيضاً ، فإنّ هذه الأُمور على ما يظهر منه أسباب قهرية لتحقق الرضا الذي هو بمعنى الاختيار إذ لا يكفي مجرد طيب النفس لا في سقوط الخيار ولا في تحقق الرجعة بالبيع أو الزوجية ، ورفع اليد عن الخيار أو الطلاق.
هذا ويمكن الاستدلال على الحكم في خصوص الجماع ، بما ورد في النصوص من أنّ العدّة والحد والغسل بالوطء (٣). فإنّ المستفاد منها ومن غيرها أنّ الوطء الصحيح ولو واقعاً موجب لثبوت العدّة على المرأة ، وحيث إنّ الوطء في المقام صحيح واقعاً باعتبار أنّ المرأة في العدّة الرجعية زوجة حقيقة وإن جهل الزوج ذلك ، فهو موجب للعدة لا محالة.
ولما كانت العدّة لا تكون إلّا مع الطلاق كشف ذلك عن بطلان الطلاق الأول قهراً إذ لا معنى لصحته مع الحاجة في البينونة إلى طلاق آخر. ويتضح ذلك جلياً فيما لو
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، ب ٤ ح ١.
(٢) الوسائل ، ج ١٨ كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، ب ٤ ح ٣.
(٣) الوسائل ، ج ٢ كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، ب ٦.