وليس منها ما عن العلّامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمّل الشهادة (١) فالأقوى عدم الجواز. وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة ، أو الثدي للشهادة على الرضاع وإن لم يمكن إثباتها بالنساء (٢) وإن استجوده الشهيد الثاني.
ومنها : القواعد من النساء (٣) اللّاتي لا يرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد له (٤)
______________________________________________________
لأجل تقديم الأهمّ على المهمّ. أمّا بملاحظة تلك النصوص فلا وجه للتقييد بذلك فإنّها مطلقة وغير مقيدة بالضرورة ، فيكون الحكم بالجواز في المقام من باب تخصيص عمومات عدم جواز النظر إلى الأجنبية.
(١) فإنّه لا دليل على الجواز ، إذ النصوص المتقدمة إنما تختص بالشهادة على إقرار المرأة وليس هناك حكم آخر يزاحمه ، فالمتعيّن هو القول بعدم الجواز.
(٢) لما سبق.
(٣) بلا خلاف في ذلك ، ويدلّ عليه قوله تعالى (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ) (١).
(٤) وقع الكلام بين الأعلام في حدّ ما يجوز للقواعد إبداؤه. فنسب إلى العلّامة والشهيد (قدس سره) القول بجواز إبداء ما عدا العورة (٢) في حين اختار الماتن (قدس سره) وجماعة جواز إبداء ما هو معتاد لها من الكشف خاصة.
ولعلّ مستند القول الأوّل هو إطلاق الآية الكريمة ، لا سيما بملاحظة أنّ المذكور فيها الثياب بصيغة الجمع ، فإنّ ذلك يدلّ على جواز وضع جميع ثيابهن. نعم ، لا بدّ من تقييد الإطلاق في خصوص العورة لما علم من الخارج عدم جواز إبدائها.
وعلى كلّ فلو كنّا نحن وهذه الآية الكريمة ، ولم نستظهر منها بأنّ جمع الثياب إنّما هو
__________________
(١) سورة النور ٢٤ : ٦٠.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٧٤. الجواهر ٢٩ : ٨٦.