من كشف بعض الشعر (١) والذراع ونحو ذلك ، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما مما يعتاد سترهنّ له (٢).
ومنها : غير المميز من الصبي والصبية ، فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللّمس ، ولا يجب التستّر منهما (٣) بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ (٤) إذا لم يبلغا مبلغاً
______________________________________________________
أنّ هذه الرواية ضعيفة السند بمحمد بن الفضيل ، فإنّه مشترك بين الثقة والضعيف.
على أنّه لو تمّ سندها فلا بدّ من حملها على الأفضلية ، وذلك لصريح صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يحلّ له أن ينظر إلى شعر أُخت امرأته ، فقال : «لا ، إلّا أن تكون من القواعد». قلت له : أُخت امرأته والغريبة سواء؟ قال : «نعم». قلت : فما لي من النظر إليه منها؟ فقال : «شعرها وذراعها» (١).
فهي بملاحظة أنّ الغالب والمتعارف في الزوجة وأُختها كونهما حرتين ، تدلّ بالصراحة على جواز النظر إلى شعر وذراعي القواعد من الحرائر ، وعليه فلا محيص عن حمل رواية الكناني لو تمّ سندها على الأفضلية.
ومن هنا يتّضح أنّ الصحيح في المقام هو حمل ما دلّ على وضع الجلباب فقط على الأفضلية ، عملاً بقانون تعارض الظاهر والنص.
(١) لا وجه لتخصيص الجواز ببعض الشعر ، بعد ما دلّت الأخبار الصحيحة على جواز وضع الخمار المستلزم لكشف الشعر كلّه.
(٢) لما تقدّم من عدم سلامة إطلاق الآية الكريمة.
(٣) كلّ ذلك لعدم المقتضي إذ لا تشملهما أدلّة المنع ، فإنّهما بحكم الحيوان ، بل يمكن القول بأنّ مقتضى السيرة القطعية هو الجواز. على أنّ ما يأتي من الدليل على الجواز في المميز يدلّ على الجواز فيما نحن فيه بالأولوية القطعية.
(٤) والكلام فيه تارة في حكم النظر إلى عورتهما أو نظرهما إلى عورة الغير واخرى في حكم النظر إلى غير عورتهما أو نظرهما إلى ذلك من الغير.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٠٧ ح ١.