شهوة (١).
[٣٦٦٩] مسألة ٣٧ : لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته (٢) ولا للخصي
______________________________________________________
(١) لما تقدّم في المسألة السابقة.
(٢) والكلام فيه في مقامين :
الأوّل : في دلالة قوله تعالى (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ).
الثاني : في دلالة النصوص.
أمّا المقام الأول : فقد تقدم قريباً أنّه لا مجال لاستفادة الجواز منها ، حيث عرفت أنّ المراد بها هو خصوص الإماء ، لامتناع إرادة خصوص العبيد أو الجامع بينهما ، على ما تقدّم مفصّلاً.
كما عرفت أنّ صحيحة معاوية بن عمّار (١) لا يمكن تصديق مدلولها بل لا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها ، لأنها تتضمن جواز المماسة وهو مما لا يقول به أحد.
نعم ، نسب إلى الشهيد (قدس سره) في المسالك القول بأنّ الكليني قد روى أخباراً كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق (عليه السلام) تدلّ على أنّ قوله تعالى (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) شامل للمملوك مطلقاً (٢). إلّا أنّه غير تامّ ، فإنّه لم يرد في الكافي ما يمكن جعله دليلاً لكلام الشهيد (قدس سره) غير صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وقد عرفت الحال فيها.
وأمّا المقام الثاني : فلا يخفى أنّ النصوص الواردة في المقام على طائفتين :
الأُولى : ما دلّ على الجواز ، كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : المملوك يرى شعر مولاته وساقها؟ قال : «لا بأس» (٣).
وصحيحة إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال : «نعم ، وإلى ساقها» (٤).
__________________
(١) راجع ص ٣٣ ه ٢.
(٢) مسالك الأفهام ٧ : ٥٢.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٢٤ ح ٣.
(٤) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٢٤ ح ٦.