النظر إلى مالكته أو غيرها (١) كما لا يجوز للعنِّين والمجبوب
______________________________________________________
الثانية : ما دلّ على عدم الجواز ، كصحيحة يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلّا إلى شعرها غير متعمّد لذلك» (١).
والظاهر أنّ استثناء الشعر ليس من جهة حرمة النظر إلى سائر أعضائها حتى ولو لم يكن متعمداً ، إذ لا كلام في عدم حرمة ذلك ، بل ذلك من جهة أنّ وقوع النظر غير العمدي إلى الشعر أمر يتفق حصوله في الخارج كثيراً ، فإنّ من المتعارف كشف المرأة رأسها في المنزل بخلاف سائر أعضائها فإنّها مستورة بثيابها ، فلا يتّفق وقوع النظر غير العمدي إليها إلّا نادراً.
وحيث أنّ المعارضة بين هاتين الطائفتين مستحكمة ، إذ لا مجال للجمع بين «لا بأس» و «لا يحل» فلا بدّ من الرجوع إلى قواعد باب التعارض.
وعليه فلما كانت الطائفة الثانية هي الموافقة لكتاب الله ، حيث عرفت أنّ الآية الكريمة تدلّ على عدم الجواز ، فلا بدّ من العمل بها وطرح الطائفة الأُولى. على أنّ الطائفة الأُولى هي الموافقة للعامّة ، حيث يلتزمون بجواز نظر العبد إلى مولاته ، فتكون مخالفة الطائفة الثانية للعامّة مرجحاً آخر لها ، فتحمل الطائفة الأُولى على التقيّة لا محالة.
ومن هنا يتضح أنّه لا داعي لتوجيه ترجيح الثانية على الاولى بإعراض المشهور عنها ، فإنّ فيه ما قد عرفته مراراً.
(١) والكلام فيه تارة فيما يستفاد من قوله تعالى (أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) (٢) ، وأُخرى فيما يستفاد من النصوص.
أمّا المقام الأوّل : فقد استدلّ بالآية الكريمة على عدم وجوب التستّر من الخصي
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٢٤ ح ١.
(٢) سورة النور ٢٤ : ٣١.