بلا إشكال (١) بل ولا لكبير السن الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط (٢).
______________________________________________________
عمير عنه كثيراً.
فهذه الصحيحة تدلّ على عدم الجواز بكلّ وضوح ، فتتعارض مع صحيحة ابن بزيع لا محالة ، وحيث لا يمكن الجمع بينهما بحمل الثانية على الكراهة لما تقدّم مراراً من أنّ الملاك والميزان في الجمع العرفي هو جواز جمعهما في جملة واحدة من دون استلزام للتهافت والتناقض ، وهذا الملاك غير موجود فيما نحن فيه ، إذ لا يمكن الجمع بين «لا» وبين «كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن (عليه السلام) ولا يتقنعن» فلا بدّ من إعمال قواعد باب التعارض.
ومن هنا تترجح الطائفة الثانية على الاولى حيث إنّها موافقة للكتاب العزيز ، لما تقدّم من أنّ مقتضاه حرمة إبداء الزينة لكل أحد إلّا من استثني كالزوج ، وحيث أنّ الخصي خارج عن المستثنى كما عرفت فيبقى على عموم المنع لا محالة.
على أن الحكم بالجواز موافق للعامة على ما ذكره الشيخ (قدس سره) (١) كما يشهد له إعراضه (عليه السلام) عن الإجابة على ذلك في بعض الأحيان (٢) فيتعيّن حمل الطائفة الأُولى على التقية.
(١) وقد ظهر الحكم فيهما مما تقدّم في الخصي ، فإنّه لا دليل فيهما على الجواز بعد تفسير الآية المباركة بالأحمق على ما ورد في النصوص.
(٢) بل الأقوى لما تقدم.
وما ذكره الفاضل المقداد في كنز العرفان من أنّ المروي عن الكاظم (عليه السلام) أنّ المراد ب (غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ) الشيوخ الذين سقطت شهوتهم وليس لهم حاجة إلى النساء (٣) مرسل ، لا يصلح لتخصيص عمومات حرمة النظر.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٨٠.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٨٠ / ١٩٢٧.
(٣) كنز العرفان ٢ : ٢٢٣.