[٣٦٧٠] مسألة ٣٨ : الأعمى كالبصير في حرمة (*) نظر المرأة إليه (١).
[٣٦٧١] مسألة ٣٩ : لا بأس بسماع صوت الأجنبية (٢) ما لم يكن تلذّذ
______________________________________________________
(١) وهو إنما يتمّ بناء على ما اختاره جماعة من حرمة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي ، إذ على ذلك لا خصوصية للبصير نظراً إلى أن العبرة بنظر المرأة نفسها لا بنظر الرجل ، كما هو واضح.
وأما بناء على ما اخترناه من جواز نظرها إلى مثل الرأس والوجه والرقبة واليدين والساقين من الرجل ، لقيام السيرة القطعية على ذلك ، فلا يختلف الحال بين كون الرجل أعمى أو بصيراً أيضاً.
وأما مرفوعة أحمد بن أبي عبد الله ، قال : استأذن ابن أُم مكتوم على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) وعنده عائشة وحفصة ، فقال لهما : «قوما فادخلا البيت». فقالتا : إنّه أعمى. فقال : «إنْ لم يركما فإنّكما تريانه» (١).
ومرسلة أُمّ سلمة ، قالت : كنت عند رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) وعنده ميمونة ، فأقبل ابن أُم مكتوم وذلك بعد الأمر بالحجاب ، فقال : «احتجبا». فقلنا : يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال : «أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه» (٢).
فلا تصلحان للاستدلال بهما ، لضعف سندهما بالرفع في الاولى والإرسال في الثانية. على أنه لو فرض صحتهما من حيث السند ، فمن المحتمل قريباً كون الحكم أخلاقياً مختصاً بنساء النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، فلا تدلّان على ثبوت الحكم لمطلق النساء.
(٢) نسب القول بالحرمة إلى المشهور ، واستدل له :
أوّلاً : بأنّ صوت المرأة كبدنها عورة.
__________________
(*) تقدّم الكلام فيه [في المسألة ٣٦٦٣].
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٢٩ ح ١.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٢٩ ح ٤.