[٣٦٧٤] مسألة ٤٢ : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلّا بعد برده (١).
[٣٦٧٥] مسألة ٤٣ : لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلّا بعد الاستئذان (٢)
______________________________________________________
(١) ففي رواية جابر بن يزيد الجعفي في حديث قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) يقول : «وإذا قامت المرأة من مجلسها ، فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد» (١). إلّا أنّها ضعيفة السند بأحمد بن الحسن القطان شيخ الصدوق حيث لم يرد فيه أي توثيق.
نعم ، في معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : إذا جلست المرأة مجلساً فقامت عنه ، فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد» (٢).
وهي وإنْ كانت بحسب ظاهرها دالّة على الحرمة ، إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عن ظهورها وحملها على الكراهة ، لقيام السيرة القطعية على الجواز. فإنّ الرجال يجلسون مجالس النساء من دون تقيد بكونها من المحارم ، كما يتفق ذلك كثيراً في العوائل المتعددة الساكنة في بيت واحد لا سيما إذا كان يجمعهم نوع من العلقة والارتباط ، فإنّ الرجل يجلس في مكان زوجة أخيه أو أُخت زوجته من دون أن يثبت في ذلك ردع.
على أنّ الحكم بالتحريم لو كان ثابتاً لكان ينبغي أن يكون من أوضح الواضحات لما عرفت من كثرة الابتلاء به ، فكيف ولم ينسب القول به إلى أحد من الأصحاب!
(٢) استدل على ذلك برواية محمد بن علي الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال : «نعم ، قد كنت أستأذن على أبي وليست أُمي عنده ، إنّما هي امرأة أبي توفيت أُمي وأنا غلام ، وقد يكون في خلوتهما ما لا أُحب أن أفجأهما عليه ولا يحبّان ذلك منّي ، والسلام أحسن وأصوب» (٣). إلّا أنّها ضعيفة
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٢٣ ح ١.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٤٥ ح ١.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١١٩ ح ٢.