ولا بأس بدخول الوالد على ابنه (*) بغير إذنه (١).
[٣٦٧٦] مسألة ٤٤ : يفرّق بين الأطفال في المضاجع (**) إذا بلغوا عشر سنين (٢)
______________________________________________________
جهة عدم جواز دخول الرجل على المرأة إذا علم أو احتمل وجود زوجها عندها إلّا مع الاستئذان.
(١) لصحيحة الخرّاز المتقدِّمة.
(٢) للأمر به في صحيحة عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) ، قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : الصبيّ والصبيّ ، والصبيّ والصبيّة ، والصبيّة والصبيّة ، يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين» (١).
ومقتضى إطلاقها وإنْ كان عدم الفرق بين نومهما عاريين ونومهما مع الملابس ، إلّا أنّه لما ورد في عدّة من الروايات النهي عن نوم رجلين أو امرأتين تحت لحاف واحد بل ورد تعزيرهما على ذلك (٢) ، وقد ذكرنا في باب الحدود من مباني تكملة المنهاج أنّ ذلك يختص بنومهما عاريين كما هو المتعارف عند أهل البادية ولا يشمل نومهما مع الملابس (٣) فإنّه مما لا يحتمل حرمته في الرجلين ولا المرأتين ، بل ولا رجل وامرأة من محارمه ، بل السيرة القطعية قائمة على الجواز خصوصاً عند قلة الغطاء ، وحيث إنّ الحكم في المقامين من وادٍ واحد فلا بدّ من حمل هذه الصحيحة على نوم الطفلين عاريين مجرّدين عن الملابس.
ومن هنا لم يظهر لنا وجه عدم التزام الأصحاب بالوجوب وحملهم الصحيحة على الاستحباب ، بعد التزامهم في تلك المسألة بالوجوب إذا كانوا مجرّدين عن الملابس.
__________________
(*) في إطلاقه وإطلاق ما قبله إشكال بل منع.
(**) يختصّ ذلك بما إذا كانا عاريين.
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٢٨ ح ١.
(٢) راجع الوسائل ، ٢٨ : ١٦٦ ح ٣٤٤٧١.
(٣) مباني تكملة المنهاج ١ : ٢٣٩.