فصل
[في الجمع بين الحرّة والأمة]
الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرّة مع إذنها (١).
______________________________________________________
فصل
(١) على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من القدماء والمتأخرين.
نعم ، نسب الشيخ (قدس سره) إلى جماعة من الأصحاب القول بعدم الجواز (١) غير أن صاحب الحدائق (قدس سره) قد استشكل في ذلك ، وحمل كلام هؤلاء الجماعة على صورة عدم تمامية شرائط جواز التزوج من الأمة (٢).
وكيف كان ، فقد استدل لمذهب المشهور بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) : هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة؟ قال : «نعم ، إذا رضيت الحرّة». قلت : فإن أذنت الحرّة يتمتع منها؟ قال : «نعم» (٣).
وهذه الصحيحة وإن كان موردها المتعة ، إلّا أنّه لا بدّ من التعدي إلى العقد الدائم أيضاً ، لعدم القول بالفصل. وغير بعيد أن يكون اختصاص السؤال بالمتعة ، من جهة أن إذن الحرّة فيها أيسر وأسهل من الإذن في العقد الدائم.
وبإزاء هذه الصحيحة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة ، ومن تزوّج أمة على حرّة
__________________
(١) النهاية : ٤٥٩.
(٢) الحدائق ٢٣ : ٥٧٠.
(٣) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ١٦ ح ١.