[٣٨٣٠] مسألة ٩ : ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها ، أو آذنها فاختارت هي زوجاً برضاها. ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار (*) إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها (١).
[٣٨٣١] مسألة ١٠ : لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها ، فالظاهر صحّته (**) (٢).
______________________________________________________
(١) ولم يعلم وجه لهذا الانصراف. فإنّ المذكور في بعض روايات المقام وإن كانت الأمة المزوجة من قبل المولى ، إلّا أن الموضوع في جملة منها هو الأمة المزوجة من دون تعيين لمن هو المزوج لها ، وقد حكم الإمام (عليه السلام) فيها بثبوت الخيار لها بعنوان أن أمرها أصبح بيدها ، ومن الواضح أنه صادق في فرض تزويجها هي ، على حد صدقه في فرض تزويج المولى لها.
ثمّ لو سلم الانصراف ، فلا يخفى أنه بدوي لا يلتفت إليه.
إذن فالصحيح هو ما اختاره المشهور من عدم الفرق بين الفرضين.
(٢) تقدّم الكلام فيه في ذيل التعليقة الثانية من هذا الفصل ، وقد عرفت أن الشرط سواء أكان شرط فعل أم كان شرط نتيجة نافذ وصحيح ، فلا يجوز لها الفسخ بعد ذلك.
نعم ، لو كان الشرط شرط عدم الفسخ وخالفت الشرط وارتكبت محرماً نفذ فسخها ، باعتبار أن الاشتراط لا يوجب سلب القدرة على الفعل ، وإنما يوجب لزوم الوفاء به تكليفاً خاصة.
ثمّ هل يعتبر رضا الأمة بالشرط ، أم لا؟
فيه خلاف ، منشأه الاختلاف في جواز جعل المولى ذمّة مملوكه مشغولة بشيء
__________________
(*) لا وجه لهذه الدعوى.
(**) هذا الشرط وإن كان صحيحاً ويجب عليها العمل به إلّا أنها إذا فسخت كان فسخها مؤثراً وموجباً لبطلان العقد.