[٣٨٠٠] مسألة ٧ : لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ (١) ولكن إذا لم تأذن لم يصحّ (٢) بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة (*) (٣).
فصل
في نكاح العبيد والإماء
[٣٨٠١] مسألة ١ : أمر تزويج العبد والأمة بيد السيد ، فيجوز له تزويجهما ولو من غير رضاهما ، أو إجبارهما (٤) على ذلك. ولا يجوز لهما العقد على نفسهما
______________________________________________________
(١) لعموم ما دلّ على نفوذ الشرط.
(٢) فإنّ شرطية إذنها لا تسقط بعصيانها لأمر الوفاء بالشرط.
(٣) باعتبار أنّ مرجعه إلى توكيل الزوج في الإذن ، وقد عرفت فيما تقدّم أنّ الوكالة إذا كانت شرطاً في عقدٍ لازم كانت لازمة ولا يصحّ عزله عنها ، وحينئذٍ فيكون إذنه بمنزلة إذن الزوجة الحرّة حتى ولو لم ترض هي بذلك.
فصل
في نكاح العبيد والإماء
(٤) بلا خلاف ولا إشكال فيه ، وتدلّ عليه عدّة من الآيات الكريمة والنصوص الشريفة.
فقد قال تعالى (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ) (١). فإنّه بعد الفراغ عن أنّه ليس للعبد والأمة شيء من الأمر ، يكون الخطاب في الآية متوجِّهاً إلى المولى لا محالة ، فتدلّ على جواز تزويجه لهما.
__________________
(*) لا أثر لهذا الشرط إلّا أن يرجع إلى اشتراط الوكالة للزوج في الإذن من قبلها.
(١) سورة النور ٢٤ : ٣٢.