وأن يكون القبول بلفظ : (قبلت) ولا يبعد كفاية (رضيت) (١). ولا يشترط ذكر المتعلِّقات (٢) فيجوز الاقتصار على لفظ : (قبلت) من دون أن يقول : (قبلت
______________________________________________________
فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً) (١).
وقال تعالى (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) (٢).
وقال تعالى (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ) (٣).
وقال تعالى (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) (٤) ، إلى غير ذلك من الآيات.
فالزوجية مفهوم في مقابل الفردية ، وهي عبارة عن انضمام أحدهما إلى الآخر مع وحدة علاقتها إليهما.
وعليه فلكل منهما إنشاؤها واعتبار الآخر زوجاً له أو لها ، فإذا تحقّق ذلك من أحدهما وتحقّق القبول من الآخر صدق العقد والمعاهدة ، ومن ثَمَّ شملته أدلّة اللّزوم.
والحاصل أنه لا موجب للقول بلزوم كون الإيجاب من الزوجة خاصة والقبول منه ، فإنه لا دليل عليه وإن كان هو الغالب خارجاً.
(١) بل الأقوى كفايته ، لعدم الدليل على اعتبار لفظ معين في القبول أو وجود خصوصيّة له ، ومقتضى الإطلاقات الاكتفاء بكل لفظ يدل على رضاه بالزوجية كي تصدق به المعاقدة والمعاهدة.
وممّا يدلّ على ما ذكرناه الصحيحة الواردة في المتعة : «فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت» فإنها دالة على جواز القبول بلفظ : (أتزوّجك) على ما تقدّم الحديث فيها.
(٢) إذ العبرة بمعلومية المتعلقات ، وهي تحصل بذكرها في ضمن إيجاب الزوجة ولا حاجة إلى إعادتها في ضمن القبول ثانياً.
__________________
(١) سورة الأحزاب ٣٣ : ٢٨.
(٢) سورة الأحزاب ٣٣ : ٥٩.
(٣) سورة الأحزاب ٣٣ : ٣٧ و ٥٠.
(٤) سورة الأحزاب ٣٣ : ٣٧ و ٥٠.