[٣٨٣٥] مسألة ٢ : الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة (*) مع قصد الإنشاء وإن تمكن من التوكيل على الأقوى (١).
______________________________________________________
بدعوى أنه لم يرد في شيء من طرق هذه الصحيحة قبول الرجل بعد إيجاب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، فيكشف ذلك عن الاكتفاء بأمره بالتزوج المتقدم على الإيجاب.
فالاستدلال به مشكل ، فإن دعوى كون أمر الرجل توكيلاً للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) بعيدة ، لأنه وبحسب المتفاهم العرفي ليس إلّا طلباً في التزويج.
وأبعد منها دعوى كونه قبولاً متقدماً وإنشاءً للتزويج ، إذ ليس للطلب ظهور في التزويج لا سيّما في المقام ، حيث فصلت جملات عديدة صدرت من النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) وأجوبة صدرت من الرجل بين أمره والإيجاب ، والحال أن المعروف والمشهور بين الأصحاب اعتبار التوالي بين الإيجاب والقبول.
على أنّ المهر إنما ذكر في الإيجاب خاصة ، ولم يكن له في الأمر ذكر ، فلا يمكن جعله قبولاً سابقاً ، لاستلزامه عدم تطابقه مع الإيجاب.
ومن هنا ، فإما أن تحمل هذه الصحيحة على أن الراوي لم يكن بصدد بيان جميع الخصوصيات وإنما هو بصدد بيان جهة خاصة ، هي عدم لزوم كون المهر درهماً أو ديناراً بل يكفي كونه قرآناً ، ولذا لم يذكر قبول الرجل. أو يقال بأن ذلك من خصوصيات النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، حيث يكتفى بإيجابه خاصة ، ولا يعتبر فيه القبول مع رضا الرجل أو حتى مع عدمه ، لولايته (صلّى الله عليه وآله وسلم) العامة ، ومعه فلا مجال للتعدي عنه (صلّى الله عليه وآله وسلم) والاستدلال بها على الجواز في غير إيجابه (صلّى الله عليه وآله وسلم).
وعلى كل ، فما أفاده الماتن (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه ، ولا أقل من كون خلافه هو الأحوط لزوماً.
(١) بل لم يظهر الخلاف فيه من أحد. واستدلّ عليه بأن دليل اعتبار اللفظ لما كان
__________________
(*) وبتحريك لسانه أيضاً.