[٣٨٣٦] مسألة ٣ : لا يكفي في الإيجاب والقبول الكتابة (١).
[٣٨٣٧] مسألة ٤ : لا يجب التطابق بين الإيجاب والقبول في ألفاظ المتعلقات (٢). فلو قال : (أنكحتك فلانة) فقال : (قبلت التزويج) أو بالعكس ، كفى. وكذا لو قال : (على المهر المعلوم) فقال الآخر : (على الصداق المعلوم). وهكذا في سائر المتعلقات.
[٣٨٣٨] مسألة ٥ : يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ (نعم) (٣) بعد الاستفهام ، كما إذا قال : (زوّجتني فلانة بكذا)؟ فقال : (نعم) فقال الأوّل : (قبلت). لكن الأحوط عدم الاكتفاء (*).
______________________________________________________
عن اشتراط تحريك اللِّسان في إنشاء الأخرس للنكاح بالإشارة.
(١) لعدم الدليل على الاكتفاء بها ، بعد ما دلّ على اعتبار اللفظ في الإنشاء.
(٢) وذلك لعدم الدليل على اعتبار تطابق الإيجاب والقبول من حيث المادة ، إذ إن دليل اعتبار اللفظ لا يقتضي إلّا لزوم كون الدالّ على إنشاء التزويج لفظاً ، وأما اتحادهما من حيث المادة فلا دليل عليه. ومقتضى الإطلاق كفاية غير المتطابق أيضاً.
(٣) الاكتفاء بـ (نعم) في مقام الإيجاب في حدّ نفسه مما لا ينبغي الإشكال فيه ، إذ تدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ المعتبر في اللّفظ كونه مبرزاً للاعتبار بنظر العرف من دون وجود خصوصيّة للفظ معين صحيحة أبان بن تغلب المتقدِّمة ، حيث ورد فيها : «فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك» بناءً على ما تقدّم بيانه مفصلاً من أن كلمة (نعم) إيجاب منها ، حيث لا يمكن أن تكون كلمة (أتزوّجك) هو الإيجاب.
نعم ، ما أفاده (قدس سره) من كفايته في جواب الاستفهام مشكل جدّاً ، حيث إن جواب الاستفهام إنما يكون إخباراً لا إنشاءً ، فاستعماله في مكانه يكون من الإنشاء بالمجاز المستنكر وغير المعهود والمتعارف لدى العرف ، ومن هنا فلا مجال للاكتفاء به.
__________________
(*) بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر.