لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلك. وكذا لو باشر أحدهما العقد للغير بإذنه أو فضولة ، فإنه ليس بحرام (١) على الأقوى ، وإن قيل بكونه حراماً (٢).
[٣٨٠٢] مسألة ٢ : لو تزوّج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته ، فإن أجاز صحّ (٣).
______________________________________________________
(١) لما تقدّم.
(٢) اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) أيضاً (١).
(٣) على ما ذهب إليه الأكثر من الأصحاب ، بل لم ينسب الخلاف فيه إلّا إلى ابن إدريس (قدس سره) حيث التزم بالبطلان (٢) ، نظراً إلى أنّ النصوص الواردة في المقام أخبار آحاد وهو لا يلتزم بحجيتها. والقاعدة تقتضي البطلان ، لأن العقد حين وقوعه لم يكن صحيحاً لفقدان إذن المولى ، فصحته بعد ذلك بالإجازة المتأخرة تحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
إلّا أن ما أفاده (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه ، لجملة من النصوص الصحيحة الدالّة على الصحّة صريحاً :
كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) : «أنه أتاه رجل بعبده ، فقال : إن عبدي تزوّج بغير إذني ، فقال علي (عليه السلام) لسيده : فرِّق بينهما. فقال السيد لعبده : يا عدوّ الله طلِّق. فقال له (عليه السلام) : كيف قلت له؟ قال : قلت له : طلِّق. فقال علي (عليه السلام) للعبد : أما الآن فإن شئت فطلق ، وإن شئت فأمسك. فقال السيد : يا أمير المؤمنين ، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري. قال : ذلك لأنك حين قلت له : طلّق ، أقررت له بالنكاح» (٣).
__________________
ونولك أن تفعل، أي: حقك وينبغي لك، الصحاح ٥:١٨٣٦.
(١) الجواهر ٣٠ : ٢٠٥ ٢٠٦.
(٢) السرائر ٢ : ٥٦٥.
(٣) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٢٧ ح ١.