وكذا الأمة على الأقوى (١).
______________________________________________________
وصحيحة معاوية بن وهب ، قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال : إني كنت مملوكاً لقوم ، وإني تزوجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ثمّ أعتقوني بعد ذلك فأُجدِّد نكاحي إياها حين اعتقت؟ فقال له : «أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم»؟ فقال : نعم ، وسكتوا عني ولم يغيروا علي. قال : فقال : «سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، اثبت على نكاحك الأوّل» (١).
وصحيحة الحسن بن زياد الطائي ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إني كنت رجلا مملوكاً فتزوّجت بغير إذن مواليّ ، ثمّ أعتقني الله بعد ، فأُجدد النكاح؟ قال : فقال : «علموا أنك تزوّجت»؟ قلت : نعم ، قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئاً. قال : «ذلك إقرار منهم ، أنت على نكاحك» (٢).
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على صحّة العقد عند لحوق الإجازة.
(١) خلافاً لما ذهب إليه صاحب الحدائق (قدس سره) ، حيث فصل بين العبد والأمة ، فالتزم بصحّة عقد العبد إذا لحقته الإجازة ، بخلاف الأمة فإنّ عقدها لا يصحّ حتى وإن لحقته الإجازة. بدعوى أنّ النصوص كلها واردة في العبد خاصة ، فتبقى الأمة مشمولة للقاعدة المقتضية للبطلان (٣).
وما أفاده (قدس سره) إنما يتمّ لو انحصرت نصوص صحّة عقد العبد عند لحوق الإجازة بما تقدّم. فإنه حينئذ يمكنه أن يقال بأن القاعدة لما كانت تقتضي البطلان وكانت نصوص الصحّة مختصة بالعبد ، كان مقتضى الصناعة الحكم بالبطلان في عقد الأمة ، لعدم الدليل على خروجها عن القاعدة. إلّا أنّ الأمر ليس كذلك ، فإنّ في نصوص الصحّة ما يقتضي التعدي من العبد إلى الأمة ، ويدلّ على شمول الحكم لها أيضاً :
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٢٦ ح ١.
(٢) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٢٦ ح ٣.
(٣) الحدائق ٢٤ : ٢٠٢.