كان ذلك بعد الحلف. وكذا المدّعى إذا رجع عن دعواه وكذّب نفسه (١). نعم يشكل السماع منه إذا كان ذلك بعد إقامة البيّنة منه على دعواه (٢) إلّا إذا كذبت البيّنة أيضاً نفسها.
[٣٨٥٧] الثالثة : إذا تزوّج امرأة تدعي خلوّها عن الزوج ، فادعى زوجيتها رجل آخر ، لم تسمع دعواه إلّا بالبيِّنة (*) (٣). نعم ، له مع عدمها على كلّ منهما
______________________________________________________
متّهماً أم لا.
نعم ، لو قامت القرينة الخارجية على أن إنكاره الأوّل كان صورياً من دون أن يكون له واقع ، ففي قبول إقراره بعد ذلك خلاف بينهم ، وقد تقدّم مثله في مدعي الإقرار مواطاة.
(١) يظهر الحال فيه مما تقدّم.
فإن ادعاء الرجل مثلاً لزوجية امرأة ، يشتمل على اعتراف منه بعدم جواز تزوجه من أُمّها ، وأُختها ، وبنتها إذا كان قد دخل بها. ومعه كيف يمكن أن يقال بجواز ذلك بمجرّد إنكاره ورجوعه عن اعترافه ، فإن الإقرار حجة عليه في جميع التقادير ولا مجال لرفع اليد عنه. وهكذا بالنسبة إلى المرأة لو كانت هي المدعية.
فالصحيح هو التفصيل بين ما يكون عليه وما يكون له ، فيثبت الأوّل خاصة لأن الإقرار حجة على جميع التقادير ، دون الثاني لكونه دعوى بعد الإقرار فلا أثر له ولا يسمع.
(٢) ظهر مما تقدّم أنه لا فرق في الحكم بين رجوعه قبل إقامة البينة وبعدها ، فإنّ سماعة إنما يختص بما يكون عليه دون ما له.
(٣) على ما تقتضيه إطلاقات وعمومات القضاء. فإن مقتضاها عدم قبول قول
__________________
(*) والظاهر أنه حينئذ ليس له إحلاف الزوج ولا الزوجة ، أما الزوج فيكفي له عدم علمه بالحال ، وأما الزوجة فلأنّ اعترافها بالزوجية لا أثر له حتى يكون لحلفها أثر ، وبذلك يظهر الحال في بقيّة المسألة.