.................................................................................................
______________________________________________________
بها النصوص الخاصّة ، أعني ما هو وارد في الفرض بالذات ، إلّا أن في النصوص ما يمكن الاستدلال به على المدعى :
كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : «ليس لها مع أبيها أمر ، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة» (١).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال : «نعم ، ليس يكون للولد أمر إلّا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلّا أن تستأمر» (٢).
وغيرهما مما دل على نفوذ عقد الأب على ابنته ، أو الوالد على ولده. فإن مقتضى إطلاقها نفوذ عقده عليهما على الإطلاق ، إلّا ما خرج بالدليل كالبنت الثيب والولد البالغ الرشيد. وحيث إنه لا دليل على خروج الصغيرة أو المجنونة والصغير أو المجنون فمقتضى الإطلاق ثبوت الولاية عليهم.
وأوضح من كل هذه دلالة ما ورد في باب الطلاق من أن الولي بمنزلة السلطان كصحيحة أبي خالد القماط ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال : «ولم لا يطلق هو»؟ قلت : لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غداً لم أُطلّق ، أو لا يحسن أن يطلق ، قال : «ما أرى وليّه إلّا بمنزلة السلطان» (٣).
أو ما دل على أنه بمنزلة الإمام (عليه السلام) ، كروايته عنه (عليه السلام) أيضاً في طلاق المعتوه ، قال : «يطلق عنه وليّه ، فإني أراه بمنزلة الإمام عليه» (٤).
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٩ ح ٧.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٩ ح ٨.
(٣) الوسائل ، ج ٢٢ كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ب ٣٥ ح ١.
(٤) الوسائل ، ج ٢٢ كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ب ٣٥ ح ٣.