والتفصيل بين الدّوام والانقطاع باستقلالها في الأوّل دون الثاني (١) والتشريك
______________________________________________________
المتقدِّمة ، إنما يصحّ الاستدلال بها لو لم يثبت مخصّص.
هذه هي الأخبار التي يمكن الاستدلال بها على المدعى ، وقد عرفت أنها جميعاً لا تخلو من الضعف في الدلالة ، أو السند ، أو هما معاً.
نعم ، هي موافقة للكتاب وعمومات السنّة ، حيث قد عرفت أن مقتضاها نفوذ العقد مطلقاً ، وعدم ثبوت سلطنة لأحد على غيره. إلّا أن ذلك لا يكفي في المصير إلى هذا القول ، لو ثبت هناك ما يدلّ على سائر الأقوال.
وقد ظهر لك الحال فيما تقدّم في التعليقة السابقة ، وسنزيد ذلك وضوحاً فيما يأتي إن شاء الله.
(١) تمسكاً بإطلاقات أدلة النكاح المنقطع ، بعد فرض انصراف ما دلّ على اعتبار رضا الأب إلى العقد الدائم.
وفيه ما لا يخفى. فإنّ دعوى الانصراف في غير محلّها ، فإنّ المتعة نوع وقسم من النكاح ، يجري عليها جميع الأحكام الثابتة لعنوان الزواج ، كحرمة الأُم ، أو البنت في فرض الدخول ، وحرمتها هي بالزنا بها وهي ذات البعل ، أو التزوج بها في أثناء العدّة مع الدخول أو العلم بالحال.
على أنه لو سلم ذلك ، ففي المقام معتبرتان تدلّان على اعتبار إذن الأب في خصوص المتعة ، وهما :
أوّلاً : صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام) ، قال : «البكر لا تتزوج متعة إلّا بإذن أبيها» (١).
ثانياً : صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «العذراء التي لها أب لا تزوّج متعة إلّا بإذن أبيها» (٢).
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ١١ ح ٥.
(٢) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ١١ ح ١٢.