ولو تزوّجت من دون إذن الأب ، أو زوّجها الأب من دون إذنها ، وجب (١) أما إجازة الآخر ، أو الفراق بالطلاق.
______________________________________________________
بالأب ما يعم الأب بلا واسطة والأب مع الواسطة.
والذي يدلّنا على ذلك جملة من الروايات المعتبرة الدالة على ثبوت الولاية للجد في كل مورد ثبتت للأب ، معللاً ذلك بأن فعل الجد نافذ على الأب ، وبذلك تكون حاكمة على أدلة اعتبار إذن الأب في نكاح البكر ، وهي كثيرة :
منها : معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه» قال : «ولابنه أيضاً أن يزوّجها ، فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً ، فالجدّ أولى بنكاحها» (١). فإنها وبإطلاقها تشمل الصغيرة والكبيرة البكر.
ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوي أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر ، أيّهما أحقّ أن ينكح؟ قال : «الذي هوى الجد أحق بالجارية ، لأنّها وأباها للجدّ» (٢).
ومنها : معتبرة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «إن الجد إذا زوّج ابنة ابنه ، وكان أبوها حياً وكان الجد مرضياً ، جاز» (٣). ومقتضى إطلاقها وإن كان الجواز على الإطلاق ، إلّا أنها وبقرينة الروايات السابقة تحمل على الجواز على الأب خاصة. وهي بإطلاقها تعمّ الصغيرة والكبيرة البكر.
(١) احتياطاً ، فراراً من الوقوع في الحرام.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ١١ ح ٧.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ١١ ح ٨.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ١١ ح ٤.