نعم ، إذا عضلها الولي ، أي منعها من التزويج بالكفء ، سقط اعتبار إذنه (١).
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد.
وقد يستدلّ له بقوله تعالى (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) (١).
إلّا أن فساده أوضح من أن يخفى ، فإنّ الموضوع في هذه الآية الكريمة إنما هو المطلّقات المدخول بهنّ ، كما يشهد لذلك قوله تعالى في صدرها (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ).
ومن هنا فتكون الآية الكريمة أجنبية عن محلّ كلامنا بالكلية ، فإن موضوعها عدم جواز منع المطلقة المدخول بها من التزوج بغير زوجها الأوّل ، أو الرجوع إليه بعد العدّة ، وأين هذا من عدم ثبوت الولاية للأب على ابنته البكر في فرض عضلها ومنعها من التزويج بالكفء! فالصحيح في الاستدلال هو التمسّك :
أوّلاً : بمناسبات الحكم والموضوع ، فإنّ المستفاد من جملة من النصوص أن ولاية الأب ثابتة لها لا عليها ، ومن الواضح أن هذا إنما يقتضي النظر في أمرها ومراعاة مصلحتها في كل ما يقوم به لها.
ثانياً : ما ورد في المرأة إذا طلقها زوجها طلاقاً صحيحاً على وفق مذهبه وباطلاً عندها كتطليقها ثلاثاً من جواز تزوّج الغير لها ، معللاً ذلك بأنها لا تبقى معطلة ولا تترك بلا زوج (٢) حيث يعلم من هذا التعليل عدم ثبوت الولاية للأب ، بمعنى منعها من التزويج بالمرّة ، باعتبار أن المرأة لا تبقى معطلة ولا تترك بلا زوج.
ثالثاً : صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) ، إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) قال لرجل : «أنت ومالك لأبيك» ثمّ قال أبو جعفر (عليه السلام) :
__________________
(١) سورة البقرة ٢ : ٢٣٢.
(٢) الوسائل ، ج ٢٢ كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشروطه ، ب ٣٠ ح ٣ ، ٤.