وكذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته (١).
[٣٨٦٨] مسألة ٥ : يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة (٢) وإلّا يكون العقد فضوليّاً كالأجنبي ، ويحتمل عدم الصحّة (*) بالإجازة
______________________________________________________
تشمل ما لو زوّج الأب الصغير من المرأة البالغة.
(١) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم ، فإنّ مقتضى إطلاق صحّة العقد الصادر من وليِّه ونفوذه ، هو عدم ثبوت الخيار له بعد إفاقته.
(٢) اتفاقاً بل لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد.
ويدلّنا عليه ، مضافاً إلى عموم صحيحة أبي حمزة الثمالي المتقدِّمة المتضمنة لقوله تعالى (وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ) حيث إن مقتضاه عدم الفرق بين المال والنكاح.
وقوله (عليه السلام) في صحيحة الفضل بن عبد الملك المتقدِّمة أيضاً : «وكان الجدّ مرضياً» حيث إن ظاهر التقييد وبملاحظة مناسبات الحكم والموضوع ، هو اعتبار كونه مرضياً بلحاظ تصرفاته الصادرة تجاه البنت ، وإلّا فكونه مرضياً بالنسبة إلى سائر تصرّفاته أجنبي عن ولايته على البنت.
وصحيحة عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ، ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر ، فقال : «الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضاراً» (١). فإنّ التقييد بعدم كونه مضاراً ، إنما يدلّ على عدم ثبوت الولاية للجد إذا كان في مقام الإضرار بها.
دليل نفي الضرر ، فإنه وبحكم كونه حاكماً على جميع الأدلة ، يقتضي نفي جعل الولاية للأب والجد فيما إذا كان في إنكاحهما لها ضرر عليها ، وبذلك فتختص ولايتهما عليها وعلى الصبي بفرض عدم المفسدة لا محالة.
__________________
(*) لكنّه بعيد ، وكذلك الحال في المسألة الآتية.
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ١١ ح ٢.