وكذا لا ولاية للمملوك ولو مبعضاً على ولده ، حراً كان أو عبداً (١) بل الولاية في الأوّل للحاكم (٢) وفي الثاني لمولاه.
وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم (٣)
______________________________________________________
(١) أمّا مع حرية الولد ، فلأنّ العبد حتى ولو كان مبعضاً ، فهو لا يقدر على شيء وممنوع من التصرف في نفسه فضلاً عن غيره. وأما مع رقيته فالأمر أوضح ، فإن أمره بيد مولاه وليس للأب ولاية عليه حتى ولو كان حراً ، فإن ولايته إنما هي بلحاظ ولده الصغير أو بنته البكر وبالنسبة إليهما خاصة ، وأما بالنسبة إلى مالكهما فدليل ولايته قاصر الشمول له.
(٢) تقدّم الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة من هذا الفصل ، وقد عرفت أن الولد إذا كان كبيراً فهو مستقل في أمره يفعل ما يشاء ، وأما إذا كان صغيراً فلا ولاية للحاكم عليه ، إلّا فيما تقتضيه المصلحة الملزمة ويعلم من الشارع وجوب التصدي إليه وتحقيقه ، وأما في غير ذلك فلا دليل على ولاية الحاكم عليه.
(٣) بلا خلاف فيه ، بل الظاهر من كلماتهم أنه من الواضحات المتسالم عليها.
وقد استدلّ عليه في بعض الكلمات بجملة من الآيات الكريمة والنصوص الشريفة كقوله تعالى (لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (١). وقوله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (٢).
وقد تعرّض شيخنا الأعظم (قدس سره) إلى مناقشة دلالة هذه النصوص مفصّلاً ولقد أجاد (قدس سره) فيما أفاد. فإن السبيل المنفي في الآية المباركة إنما هو الحجّة لا التسلّط عليه ، ولذا يثبت للكافر السلطنة على أجيره المسلم ، حيث يجب عليه تنفيذ ما استأجره عليه. وعلو الإسلام لا يستلزم عدم ثبوت الولاية للكافر على المسلم.
فالعمدة في الاستدلال أمران :
__________________
(١) النساء ٤ : ١٤١.
(٢) الوسائل ، ج ٢٦ كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، ب ١ ح ١١.