ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الإجازة ، أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده وبقي الآخر ، فإنه يعزل حصة الباقي من الميراث إلى أن يرد أو يجيز.
بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور ، لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين (١). ولكن الأحوط الإحلاف في الجميع (*) بالنسبة إلى الإرث ، بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضاً.
[٣٨٩٥] مسألة ٣٢ : إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلاً أو مجيزاً ، والطرف الآخر فضولياً ولم يتحقق إجازة ولا ردّ ، فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات (٢) ، فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح أُم المرأة وبنتها وأُختها والخامسة ، وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره؟ وبعبارة اخرى : هل يجري عليه آثار الزوجية وإن لم تجر على الطرف الآخر أوْ لا؟.
______________________________________________________
(١) ما أفاده (قدس سره) لا يتم بعد التعدي عن وفاة الزوج وبقاء الزوجة ، إلى فرض وفاة الزوجة وبقاء الزوج. فإن الملاك المصحح له ، أعني الاحتياط في المال بالنسبة إلى الوارث ، بعينه موجود في جميع هذه الصور ، ولا يختص هذا بالإرث ، بل يجري في أخذ الزوجة المهر أيضاً ، نظراً للتهمة. وأما دفع الزوج للمهر ، فلا حاجة فيه إلى الحلف ، نظراً لكونه عليه لا له.
(٢) الكلام في هذه المسألة يقع في نقاط :
النقطة الاولى : في لزوم العقد بالنسبة إلى الأصيل أو المجيز ، بحيث لا يكون له رفع اليد عنه ما لم يرد الطرف الآخر. وعدمه ، كما هو الحال في رفع اليد عن الإيجاب قبل القبول.
__________________
(*) لا يترك الاحتياط بالإضافة إلى الإرث وإلى أخذ المهر ، وأما بالإضافة إلى بقيّة الأحكام فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف ، مع أنه أحوط.