[٣٨٩٧] مسألة ٣٤ : إذا زوّجت امرأة فضولاً من رجل ولم تعلم بالعقد فتزوّجت من آخر ، ثمّ علمت بذلك العقد ، ليس لها أن تجيز لفوات محل الإجازة (١). وكذا إذا زوج رجل فضولاً بامرأة ، وقبل أن يطلع على ذلك تزوّج أُمها أو بنتها أو أُختها ، ثمّ علم.
ودعوى أن الإجازة حيث إنها كاشفة إذا حصلت ، تكشف عن بطلان العقد الثاني ، كما ترى.
______________________________________________________
وذلك لأنّ الموجب لحرمة البنت ينحصر في أحد أمرين : الدخول بالأُم ، أو الجمع بينهما في الزوجية على ما اختاره المشهور وإن لم نرتضه ولا شيء من هذين العنوانين متحقق في المقام. فإن الأوّل مفروض العدم ، نظراً لعدم إجازتها للعقد. والثاني متوقف على تحقق العقد ، وهو غير صادق بمجرّد الالتزام من طرف واحد ولا قائل بكفاية مثل هذا الالتزام الصادر من جانب الرجل في حرمة البنت ، وإن قيل بها في حرمة الأُم.
وإذن فيصحّ عقد البنت بلا محذور ، ومعها لا يبقى مجال لإجازة الام للعقد السابق حيث إنها أصبحت أُم الزوجة.
والحاصل فما أفاده (قدس سره) من النقض غير تامّ ، ولا يمكن المساعدة عليه لوجود الفرق بين المقامين.
(١) وفاقاً للشيخ الأعظم (قدس سره) في مبحث ثمرات القول بالكشف أو النقل من المكاسب (١).
وهو بناءً على ما اختاره المشهور من عدم تأثير الإجازة بعد الردّ واضح ، فإنها وإن لم تكن ملتفتة إلى ذلك ، إلّا أن التزامها بالعقد الثاني لما كان التزاماً منها بجميع خصوصياته ولوازمه ومنها عدم كونها زوجة لغيره ، كان ذلك ردّاً للعقد السابق ورفضاً له وإن لم تكن هي عالمة به.
__________________
(١) المكاسب : ١٣٤.