حجر الحاكم ، لعدم الضرر بها على الغرماء (١) لتقدّم الدَّين على الوصيّة.
الخامس : الحرِّيّة ، فلا تصحّ وصيّة المملوك ، بناءً على عدم ملكه وإن أجاز مولاه (٢). وكذا بناءً على ما هو الأقوى من ملكه ، لعموم أدلّة الحجر (٣) ، وقوله
______________________________________________________
قال : «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم» (١). فإنّ ظاهرها كون العبرة في النفوذ بالعقل خاصة ، ومن غير اعتبار للرشد.
إذن فما نسب إلى المشهور من نفوذ وصيّة السفيه هو الصحيح.
ثمّ إن مقتضى ما تقدّم عدم الفرق بين وصيّته بالمعروف أي ما يكون راجحاً شرعاً وغيره ، فتنفذ وصيّته وإن تعلّقت بالمباح.
نعم ، لا تصحّ الوصيّة بما يخالف الكتاب والسنة ، إلّا أنه لا يختص بالسفيه.
(١) واختصاص الحجر عليه بالتصرف المزاحم لحقهم ، فحاله حال من أوصى وعليه ديون مستوعبة لجميع أمواله وبعد لم يحجر عليه.
(٢) حيث لا تكون من الوصيّة الفضولية كي تصحّ بإذن مولاه ، لأنها إنما تكون فضولية فيما لو علق التمليك على وفاة المولى. وأما إذا علقه على وفاته هو كما هو المفروض ، فلا تصحّ حتى مع إجازة المولى ، إذ لا يصحّ تعليق الملكية على وفاة غير المالك.
(٣) كقوله تعالى (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) (٢).
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المملوك : «ما دام عبداً فإنه وماله لأهله ، لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصيّة ، إلّا أن يشاء سيِّده» (٣).
__________________
(١) تقدّمت في ص ٣٣٥ ه ٢.
(٢) سورة النحل ١٦ : ٧٥.
(٣) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٧٨ ح ١.