والأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافياً (١). ورجوعهما إلى الحصّة المشاعة في الثلث أو في التركة ، لا وجه له ، خصوصاً في الوصيّة بالعين المعينة.
[٣٩١٧] مسألة ٨ : إذا حصل للموصي مال بعد الموت ، كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته ، يخرج منه الوصيّة كما يخرج منه الديون. فلو أوصى بالثّلث أو الرّبع أخذ ثلث ذلك المال أيضاً مثلاً. وإذا أوصى بعين ، وكانت أزيد من الثلث حين الموت ، وخرجت منه بضمّ ذلك المال نفذت فيها (٢). وكذا إذا أوصى بكلي كمائة دينار مثلاً.
______________________________________________________
(١) لإطلاقات أدلّة نفوذ الوصيّة ، فإنها شاملة للمقام ، باعتبار أنّ الموصى به حين موت الموصي ليس زائداً على ثلثه ، فلا موجب لورود النقص عليه.
على أنّ لازم ملاحظة النسبة وحمل الوصيّة بالعين أو الكلي على الحصة المشاعة هو القول بزيادتها عند زيادة التركة. فلو أوصى بمائة دينار وكانت ملكيته عند ذلك تبلغ ألف دينار ، وقلنا بأن هذه الوصيّة ترجع إلى الوصيّة بالعشر ثمّ زادت بعد ذلك فبلغت ألفين ، كان لازم ذلك إخراج مائتي دينار للموصى له ، نظراً لكونها بالفعل عشر الوصيّة. ولا أظن أن أحداً يقول به ، لا سيّما إذا كان الموصى به عيناً معيّنة ، فإنها لو كانت حين الوصيّة تسوى ألفاً وكانت مالية الموصي عشرة آلاف ثمّ زادت بحيث بلغت عند موته عشرين ألفاً ، فلا قائل بلزوم إخراجها مع مثلها أو قيمتها ، باعتبار أنّ مرجع الوصيّة حينئذ إلى الحصة المشاعة وهي العشر في المثال.
(٢) الكلام لا بدّ وأن يفرض فيما إذا كانت الأموال مقسمة ، وقد وقعت الشبكة في حصّة الوارث ثمّ وقع فيها الصّيد. أو يفرض كون الموصى به عيْناً معينة تزيد قيمتها عن الثّلث قبل وقوع الصيد في الشبكة ، وبعده تكون قيمتها بمقدار الثلث أو أقل. إذ لو كانت الوصيّة بالحصة المشاعة ، وكان وقوع الصيد في الشبكة قبل القسمة ، فلا ينبغي الإشكال في اشتراك الميت مع الوارث فيه ، وعدم اختصاص أحدهما به لاشتراك الشبكة كسائر أموال الميت بينه وبين الورثة.
وكيف كان ، فالمشهور بينهم أن ما يقع في الشبكة يكون ملكاً للميت ، ومن ثمّ