.................................................................................................
______________________________________________________
لقوله (عليه السلام) : «فقد أباحت نفسها» فإنها خير قرينة على اختصاصها بصورة العلم.
وإن كانت المرأة جاهلة بالحال كما لو تخيلت حريته ، أو أخبرها العبد بذلك فصدقته استحقت المهر في ذمّة العبد يتبع به بعد العتق ، لكونه حين العبودية غير قابل لأداء المهر باعتبار أنه وما في يده لمولاه ، من دون أن يكون للمولى دخل فيه لعدم إذنه في ذلك.
ثمّ هل المهر الثابت في ذمّة العبد هو المسمى في العقد ، أم مهر المثل؟
ذكر الفقهاء في أبواب متفرقة من الفقه كالبيع والإجارة ونحوهما ، أن فساد العقد يوجب الانتقال إلى ثمن المثل إن كانت المعاملة بيعاً ، وأُجرة المثل إن كانت إجارة أو ما شاكلها ، باعتبار أن المشتري أو المستأجر إنما أقدم على قبض العين أو المنفعة بالضمان لا مجاناً ، فإذا لم يسلم المسمّى لعدم إمضاء العقد من قبل الشارع ، ثبت عليه المثل إذ لا يذهب مال المسلم هدراً ، وعلى هذا الأساس ذكروا أن «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».
غير أنا قد ذكرنا في محله أن ما ذكر لا يمكن المساعدة عليه بإطلاقه ، بل لا بدّ من التفصيل في المقام. وذلك لأن بطلان العقد قد يكون من جهة عدم أهلية من سلطه على المال لذلك ، كما هو الحال في بيع الغاصب ، أو الوكيل مع اشتباهه في متعلّق الوكالة ، نظير ما لو وكله شخص في بيع داره فباع الوكيل دكانه خطأً. ففيه ينتقل إلى ثمن المثل بلا خلاف ، لما ذكروه من أن المشتري لم يقدم على قبض المال مجاناً ، وإنما أقدم على قبضه مع كون ضمانه عليه ، فإذا لم يسلم المسمى ينتقل إلى ثمن المثل لا محالة ، حيث لا يذهب مال المسلم هدراً.
وأُخرى يكون البطلان من جهة إيقاع من له السلطنة على المال العقد فاسداً ، بلا فرق بين كونه عالماً بذلك أو جاهلاً. ففيه قد يفرض أن المسمّى أكثر من ثمن المثل وقد يفرض تساويهما ، وقد يفرض زيادة ثمن المثل عن المسمّى.
ففي الأوّل لا يجب على المشتري دفع المسمّى بلا إشكال ، باعتبار أن ما أوجبه لم