عليه حينئذ دفع قيمة الولد إلى مولاها (١).
وأما إذا كان عن عقد بلا إذن مع العلم من الحر بفساد العقد ، أو عن زنا من الحرّ منهما ، فالولد رقّ (*) (٢).
______________________________________________________
ويكون المرجع حينئذٍ هو عمومات ما دلّ على تبعية الولد لأشرف أبويه ، وأصالة الحرية.
ومن الغريب أن الشيخ (قدس سره) وصاحب الحدائق (قدس سره) لم يلتفتا إلى هذه الرواية عند تمسكهما برواية العلاء بن رزين ، مع تضلعهما في الأخبار.
(١) وسيأتي الحديث في هذا الفرع والذي سبقه في المسألة الثانية عشرة من هذا الفصل إن شاء الله.
(٢) فإنّ الحر الزاني ان كان هو الأب كان الولد رقّاً.
لكن لا لما قيل من انتفاء الانتساب عنه شرعاً ، فيلحق بالأُم المملوكة فيكون رقاً لا محالة ، فإنه مردود بأنه لم يعثر في شيء من الأخبار المعتبرة منها وغير المعتبرة ما يدلّ على انتفاء النسب بين الزاني أو الزانية والولد ، إذ غاية ما ورد في النصوص إنما هو نفي التوارث بينهما ، ومن الواضح أنه لا يدلّ على انتفاء النسب ، فإنه ثابت في القاتل والكافر ، والحال أنه لا قائل بانتفاء النسب بينهما.
وأما قوله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (١) فهو أجنبي عن محل الكلام بالمرة ، فإن مورده إنما هو حالة الشك وفرض عدم العلم ، فلا يشمل ما إذا علم تكون الولد من ماء الزاني ، حيث لا يلحق الولد بالزوج بلا خلاف.
ومن هنا كان التزامنا بترتّب جميع أحكام الأُبوة والبنوّة عدا الإرث عليهما فلا يجوز للزاني أن يتزوّج من البنت المخلوقة من مائه.
__________________
(*) هذا إذا كانت الأُمّ أمة ، وأمّا إذا كانت الأُمّ حرّة فلا يبعد أن يكون الولد حرّا وإن كانت زانية أو عالمة بفساد العقد ، وسيأتي منه (قدس سره) في المسألة الرابعة عشرة الفرق بين الزِّنا وفساد العقد على خلاف ما ذكره هنا.
(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٧٤ ح ١.