ثمّ إذا كان المملوكان لمالك واحد فالولد له (١). وإن كان كل منهما لمالك فالولد بين المالكين بالسويّة (*) (٢)
______________________________________________________
(١) بلا خلاف ولا إشكال ، لكونه نماءً لملكه ، سواء أقلنا بتبعيته لأبيه أم قلنا بتبعيته لُامّه.
(٢) لا نعلم لذلك وجهاً صحيحاً ، كما اعترف به غير واحد من الأصحاب. فإنّ المولود إنما هو نماء المرأة ، والرجل لا يقوم إلّا بدور اللقاح كما هو الحال في سائر الحيوانات ، حيث يعد المولود نتاجاً للأُنثى من دون أن يكون للذكر فيه نصيب إلّا قيامه بدور اللقاح.
وما يقال من أن الإنسان غير الحيوان حيث إن النسب مقصود في الآدميين فيلاحظ أب المولود بخلاف الحيوانات.
مدفوع بأنه لا أثر لذلك ، أعني ملاحظة النسب في كون النتاج نتاجاً للُام. فإن لحاظ اللِّقاح لبعض الأغراض ، لا يوجب انقلاب النتاج والنماء عن كونه نماءً لها خاصة إلى كونه نماءً مشتركاً لهما. على أن النسب مقصود في بعض الحيوانات كالخيول العربية وبعض أصناف البقر ومع ذلك فلا يخرج المولود عن كونه نتاجاً للُام.
وبعبارة اخرى نقول : إنه سواء أقلنا بأنّ منشأ تولد المولود هو مني الأب خاصّة وإنّ الام لا تقوم إلّا بدور المحل المناسب لتربيته وتطوره ، أم قلنا أنه هو مني الأُم خاصة وإن الأب لا يقوم إلّا بدور اللقاح ، أم قلنا أنه هو المنيان معاً ، فالولد لا يخرج عن كونه نتاجاً للأُم خاصة. وذلك فلأن المني كما إنه ليس بمال ليس بمملوك لأحد إذ هو فضلة كسائر الفضلات ، وليس هو كالحب المملوك حيث يتبعه الزرع في الملكية فإنّ البون بينهما بعيد ، فأحدهما مملوك والآخر فضلة غير مملوكة لأحد سواء فيه الحر والعبد.
__________________
(*) لا يبعد أن يكون الولد لمالك الأمة على أساس أنه نماؤها كما هو الحال في سائر الحيوانات.