أيضاً ، لقاعدة النمائية (*) بعد عدم لحوقه بالحرّة.
وأمّا إذا كانت جاهلة بالحال ، فلا حدّ. والولد حرّ (١). وتستحق عليه المهر يتبع به بعد العتق (٢).
[٣٨١٤] مسألة ١٤ : إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد ، فالولد حرّ (٣). وإن كانت الحرّة أيضاً زانية. ففرق (١) بين الزنا المجرّد
______________________________________________________
الولد بأبيه في فرض وجود العقد الفاسد مطلقاً ، مع أنه (قدس سره) قد حكم بحرية الولد في فرض جهل المرأة.
والحاصل أن كلام الماتن (قدس سره) هنا مضافاً إلى عدم التئامه مع ما ذكره هو (قدس سره) في المسألة الثامنة غير تامّ في نفسه.
فالصحيح هو ما ذكرناه في المسألة الثامنة ، من تبعية الولد لُامه مطلقاً ، سواء أكانت عالمة بالحال أو جاهلة ، فإنّ الولد من نمائها ، ولا دليل على نفي النسب بين الزاني وبين المولود منه شرعاً ، إذ غاية ما دلّ عليه الدليل هو نفي التوارث ، ومن الواضح أنه لا يقتضي نفي الانتساب.
(١) لانتساب الولد إليها شرعاً حينئذ ، بلا خلاف أو إشكال ، فيتبعها في الحرية لكونها أشرف أبويه.
(٢) لعدم إمكان الاستيفاء منه في حال الرقية.
(٣) على ما تقدّم بيانه في المسألة الثامنة.
(٤) لكنك قد عرفت أنه لا وجه للتفريق.
__________________
(*) لم تثبت هذه القاعدة في طرف العبد ، وإنّما هي ثابتة من طرف الأمة ، وعلى تقدير ثبوتها فلا فرق بين الزنا المجرّد عن العقد الفاسد والزنا المقرون به ولا دليل على هذا الفرق أصلاً ، وأما إذا كان المدرك لذلك رواية العلاء بن رزين فهي ضعيفة سنداً ، ولو تمّت الرواية لم يختص الحكم بصورة العلم ، بل يعم صورة الجهل أيضاً مع أن الماتن (قدس سره) قد حكم في صورة جهل المرأة بكون الولد حرّا.