المعصية لا الكفر الحقيقي ، فلتكن الأخبار المتعلقة في السب مثلاً على فرض صحتها نظير هذه الصحاح ، ويوضع لك ما نقول اجماع الخلف والسلف من أهل السنة على أن من مات موحداً دخل الجنة ولو عمل من المعاصي ما عمل ، كما ستسمعه عن الفاضل النووي قريباً ان شاء الله تعالى.
« الرابع » ما أورده القاضي عياض في الباب الأول من القسم الرابع من كتاب الشفا ، ان رجلاً من المسلمين سب أبا بكر بمحضر منه (رض) فقال أبو برزة الأسلمي : خليفة رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال : اجلس ليس ذلك لأحد إلا لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ا ه. واخرجه الامام احمد من حديث ابي بكر في صفحة ٩ من الجزء الأول من مسنده.
بالله عليك إذا كان هذا حكم الصديق فيمن واجهه بالسب وهذه فتواه فيمن تسور على مقامه بالشتم فمن أين نحكم بعده بالتكفير ، وكيف نقضي بوجوب القتل أو نفتي بجواز التعزير ؟ أنحن اعرف منه بالأحكام أم احرص على اقامة الحدود ؟ كلا بل لو ارتد ذلك الساب لاقام عليه حد المرتدين ، ولو كفر بها لرتب عليه آثار الكافرين ، وحاشا ابا بكر من تعطيل حدود الله أو تبديل احكامه عز وجل.
وقد افتدى به في ذلك الصالحون ، ونسج على منواله المتورعون كعمر بن عبد العزيز حيث كتب اليه عامله بالكوفة يستشيره في قتل رجل سب عمر بن الخطاب (رض) فكتب اليه كما في الباب المتقدم ذكره من الشفا : لا يحل قتل امرئ مسلم بسبب أحد من الناس ، الا رجلاً سب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فمن سبه فقد حل دمه.
واخرج محمد بن سعد في أحوال عمر بن عبد العزيز في صفحة ٢٧٩ من الجزء الخامس من طبقاته بسنده إلى سهيل بن ابي صالح قال : ان عمر بن عبد العزيز