والكل ذكروا اعتذار أبي بكر عن خالد بأنه تأول فأخطأ.
وإذا كان ابو بكر أو من نص على معذرة المتأولين ، فمن ذا يرتاب في ذلك من جمهور المسلمين.
وليت شعري متى كان التأول في الفروع شيئاً نكراً أم كيف لا يكون عند الله والمؤمنين عذراً ، وقد تأول السلف كثيراً من ظواهر الأدلة لأمور ظنوا فيها صلاح الملة ، فبخع لتأولهم جمهور المسلمين ، وانقطع اليهم في كل ما يتعلق بالدين ، تقديساً لتأولهم واجتهادهم وتنزيها لغرضهم ومرادهم ، واليك مضافاً إلى ما تلوناه تلميحاً إلى بعض تأويلهم وإشارة إلى اليسير من اجتهاداتهم ، وذكر ذلك مختصراً في العبارة والحر تكفيه الاشارة.
فمنها تأولهم في الطلاق الثلاث وحكمهم فيه بخلاف ما كان عليه زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر كما هو مقرر معلوم.
ففي باب طلاق الثلاث من كتاب الطلاق من صحيح مسلم في صفحة ٥٧٤ من جزئه الأول عن ابن عباس بطرق مختلفة قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. قال : فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضينا عليهم. قال : فأمضاه عليهم ا ه.
ونقله قاسم بك أمين في صفحة ١٧٣ من كتابه « تحرير المرأة » عن صحيح البخاري ونقله الفاضل الرشيد في صفحة ٢١٠ من المجلد الرابع من مناره عن أبي داوود والنسائي والحاكم والبيهقي ثم قال ما هذا لفظه : ومن قضاء النبي بخلافه ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس (١٥) قال : طلق ركانة امرأته ثلاثاً
__________________
(١٥) وذكره ابن اسحاق في صفحة ١٩١ من الجزء ٢.