أما آية متعة الحج فهي قوله تعالى : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ
__________________
الاسلامية ، فتقول لك بعد الاتفاق والتراضي : « زوجتك ، أو انكحتك ، أو متعتك نفسي ، بمهر قدره كذا يوماً أو شهرا أو سنة أو تذكر مدة أخرى معينة على الضبط. فتقول أنت لها على الفور : « قبلت ». وتجوز الوكالة في هذا العقد كغيره من العقود ، وبتمامه تكون زوجة لك ، وأنت تكون زوجا لها إلى منتهى الاجل المسمى في العقد ، وبمجرد انتهائه تبين من غير طلاق كالاجارة ، وللزوج فراقها قبل انتهائه بهبة المدة المعينة لا بالطلاق عملاً بالنصوص الخاصة الدالة على ذلك ، ويجب عليه مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس ان تعتد بعد هبة المدة أو انقضائها بقرءين اذا كانت ممن تحيض والا فبخسمة وأربعين يوماً كالامة عملاً بالادلة الخاصة أيضاً ، فاذا وهبها المدة أو انقضت قبل ان يمسها فماله عليها من عدة كالمطلقة قبل الدخول.
وولد المتعة ذكرا كان أو انثى يلحق كغيره من الابناء بأبيه ، فانه اشرف الابوين ، ولا يدعى الا له عملاً بقوله تعالى ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ) ، وله من الارث ما أوصى به الله سبحانه حيث يقول : ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) ولا فرق ( عند مبيحي المتعة ) بين ولديك المولود أحدهما منها والآخر من النكاح المألوف بين عامة المسلمين ، وجميع العمومات الواردة في الاخوة والاخوات وابنائهما والاعمام والعمات والاخوال والخالات وابنائهم ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) مطلقا.
نعم عقد نكاح المتعة لا يوجب توارثا بين الزوجين المتمتعين ولا ليلة ولا نفقة للمتمتع بها ، وللزوج ان يعزل عنها عملاً بالادلة الخاصة المخصصة للعمومات الواردة في أحكام الزوجات.
هذه هي متعة النساء التي فهم الامامية من الكتاب والسنة دوام اباحتها ، وأهل المذاهب الاربعة قالوا بتحريمها مع اعترافهم بأن الله تعالى شرعها في دين الاسلام ، وليس عندنا متعة نساء غيرها بحكم الضرورة الاولية من مذهبنا المدون في الوف منن مصنفات علمائنا المنتشرة بفضل الطبع في اكثر بلاد الاسلام ، لكن محمود شكري الالوسي غفر الله له لفق رسالة