« المبحث الثاني »
في دوام حلها واستمرار اباحتها
وقد ذهب إلى ذلك ائمتنا الاثنا عشر من أهل البيت ( واهل البيت ادرى بالذي فيه ) وتبعهم في ذلك شيعتهم واولياؤهم ، وحسبك حجة لهم ما قد سمعته من إجماع المسلمين على ان الله تعالى شرعها في دينه القويم وصدع باباحتها في الذكر الحكيم ، واذّن في الاذن بها منادي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولم يثبت نسخها عن الله تعالى ، ولا عن رسوله (ص) حتى انقطع الوحي باختيار الله تعالى لنبيه دار كرامته ومأوى اصفيائه ، بل ثبت عدم نسخها بحكم صحاحنا المتواترة من طريق العترة الطاهرة ، فراجعها في كتاب وسائل الشيعة إلى احكام الشريعة.
وان ابتغيت صحاحاً سواها فاليك ما أخرجه محدوثوك « أيها القائل بتحريمها » انقله اليك بعين ألفاظهم فأقول :
أخرج مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه (١) عن عطاء قال : قدم جابر
__________________
(١) في صفحة ٥٣٥ من جزئه الاول.