وربّما كانوا يحذرون عنه ، كي لا تتحقّق المسامحة ، فتتحقّق المحروميّة عن نيل المصلحة العظيمة.
بل وربّما تكون المفسدة في تركه ، وإن لم تكن المفسدة عقابا ، وسيجيء أيضا ما يدلّ على كونه مثل الواجب ، والله يعلم.
قوله : (ووقته). إلى آخره.
المعروف من الأصحاب أنّ قبل طلوع الفجر ليس من جملة أوقاته ، وأنّ ابتداء وقته بعد ما طلع ، وذلك لأنّه غسل يوم الجمعة ، كما عرفت ، وقبل الفجر ليس داخلا في يومه.
ولظاهر بعض الأخبار مثل قولهم عليهمالسلام : «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك (١) ذلك عن الجنابة والجمعة وعرفة» (٢) ، إلى غير ذلك ممّا سيجيء في بحث التداخل.
ولرواية بكير ، عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله : أيّ الليالي اغتسل في شهر رمضان. إلى أن قال : فإن نام بعد الغسل؟ قال : «هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك» (٣).
وأمّا كون ابتدائه بعد الطلوع ، فلما ذكر هنا ، وما سيجيء في بحث التداخل.
وما رواه زرارة والفضيل ـ في الحسن كالصحيح ، أو الصحيح ـ قالا : قلنا له : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ قال : «نعم» (٤).
__________________
(١) في المصدر : أجزأك غسلك ذلك للجنابة.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٧ الحديث ٢٧٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣٩ الحديث ٣٨١٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٣ الحديث ١١٤٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٢ الحديث ٣٧٦٣.
(٤) الكافي : ٣ / ٤١٨ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣٦ الحديث ٦٢١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٢ الحديث ٣٧٦٢.