وأمّا التحديد إلى الزوال ، فلما مرّ في حسنة زرارة : «وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال» (١) ، ولموثّقة سماعة ـ كالصحيحة ـ عن الصادق عليهالسلام : في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أوّل النهار ، قال : «يقضيه من آخر النهار ، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت» (٢).
وادّعى في «المعتبر» إجماع الناس بتخصيصه بما قبل الزوال (٣) ، فتأمّل جدّا!
وأمّا التحديد إلى صلاة الجمعة ، فلحصول الغرض الذي صار سببا لغسل الجمعة ، فقد روي عن الصادق عليهالسلام قال : «كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة جاءوا فتأذّى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنّة» (٤).
وفي الموثّق عن عمّار عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلّى ، قال : «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» (٥).
وعن أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمّدا ، فقال : «إذا كان ناسيا فقد تمّت صلاته ، وإن كان متعمّدا فليستغفر الله ولا يعد» (٦).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤١٧ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٩٦ الحديث ٩٦٧٨.
(٢) الاستبصار : ١ / ١٠٤ الحديث ٣٤٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢١ الحديث ٣٧٥٩.
(٣) المعتبر : ١ / ٣٥٤.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦٦ الحديث ١١١٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٥ الحديث ٣٧٤٢.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ١١٢ الحديث ٢٩٨ ، الاستبصار : ١ / ١٠٣ الحديث ٣٣٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٩ الحديث ٣٧٥٣.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦٤ الحديث ٢٤٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٩ الحديث ٣٧٥٤.