ومرّ رواية سهل بن اليسع ، عن أبي الحسن عليهالسلام : «إن الرجل إذا ترك غسل يوم الجمعة ناسيا فقد تمّت صلاته ، وإن ترك متعمّدا فالغسل أحبّ إليّ» الحديث (١).
وما مرّ عن أبي الحسن عليهالسلام في علّة غسل الجمعة من أنّه تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، ووضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة (٢).
ويظهر من هذا استحباب وقوع صلاة الجمعة بهذا الغسل ومعه ، وعدم انتقاضه حين الصلاة.
فظهر ممّا ذكر امتداد وقت الغسل إلى الصلاة ، فيمكن حمل الحسنة على الاستحباب ، أو الورود مورد الغالب ، إذ الغالب أنّ درك الجمعة مغتسلا يكون كذلك ، وأنّه لو اغتسل بعد الزوال لعلّه لا يدرك الجمعة إلّا ما ندر.
وممّا ذكر ظهر الجواب عن الإجماع المذكور أيضا ، إن كان إجماعا واقعا ، فتأمّل!
ومقتضى هذه الحسنة تأكّد استحباب إيقاع الغسل قبل الزوال ، والمتبادر منه ما قارب الزوال ، ولذا أفتى في «الشرائع» بأنّه كلّما قرب من الزوال كان أفضل (٣).
ويؤيّدها أيضا ما روي عن الصادق عليهالسلام في حكاية أمر الرسول صلىاللهعليهوآله الأنصار بالغسل (٤).
وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما قال في «الذخيرة» : ولو لم يكن الإجماع المنقول
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١١٣ الحديث ٢٩٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٨ الحديث ٣٧٥٢.
(٢) راجع! الصفحة : ٩٨ من هذا الكتاب.
(٣) شرائع الإسلام : ١ / ٤٤.
(٤) مرّت الإشارة إليه آنفا.