سابقا أمكن القول باتّساع وقت الغسل إلى آخر النهار ، لعدم ظهور كون القضاء في رواية سماعة بالمعنى المعروف بين الاصوليّين (١) ، انتهى. إذ لم يعهد التعبير عن الإجماع الاصطلاحي بإجماع الناس.
ومع ذلك ، الأخبار في غاية الكثرة في كون الغسل قبل الصلاة ولأجلها ، والسند معتبر ، والموثّق عنده حجّة ، والقضاء ظاهره تدارك ما فات ، على ما يظهر من الأخبار (٢). وحقيقة عند المتشرّعة ، والحقيقة الشرعيّة ثابتة في مثل زمان الصادقين عليهماالسلام ومن بعدهما ، فتأمّل!
وأمّا ما ذكره المصنّف من أنّ الأفضل لمن أراد البكور أن يقدّمه عليه ، فلأنّ الظاهر منه أنّه لا يخرج من المسجد إلى أن ينقضي أمر الصلاة ، ولرواية هشام عن الصادق عليهالسلام : «ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة ، يغتسل ويتطيّب ويسرّح لحيته ويلبس أنظف ثيابه ، وليتهيّأ للجمعة» (٣) الحديث.
ومرّ استحباب التبكير إلى المسجد في الجمعة (٤) ، لكن حسنة زرارة أقوى دلالة وسندا أيضا (٥).
مضافا إلى انضمام أخبار أخر ، فلا مانع من الخروج إلى الغسل إن لم يتيسّر فيه ، فتأمّل جدّا!
وأمّا جواز تقديمه يوم الخميس لخائف عوز الماء ، فلما رواه الشيخ في المرسل ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال لأصحابه : «إنّكم لتأتون غدا منزلا ليس فيه ماء
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٧.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٠ الباب ١٠ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٣) الكافي : ٣ / ٤١٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٠ الحديث ٣٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٩٥ الحديث ٩٦٧٧.
(٤) راجع! الصفحة : ٨٩ من هذا الكتاب.
(٥) راجع! الصفحة : ٩٩ من هذا الكتاب.