غيرهما ، ولا خصوصيّة بهما ، وإن لم يكن معروفا مشهورا بين الأصحاب.
ولا يمكنه أن يقول : خرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي ، لأنّ ذلك لا يجري في الأدلّة العقليّة ، ويزيل الاستلزام ، لأنّ الأمر بالشيء لو كان مستلزما للنهي عن الضدّ الخاصّ فلا معنى للتخلّف في موضع دون موضع ، بل لا يجري ذلك في غير العمومات من الأدلّة اللفظيّة ، ووجهه ظاهر (١) ، بل لا يجري في العمومات مطلقا ، بل لا بدّ من بقاء الأكثر وكون الباقي غير منحصر في الأفراد النادرة ، إلى غير ذلك من الشروط.
ويمكن الاستدلال بالعلّة المذكورة ، وهو قوله تعالى (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ) (٢) ، ومقتضاه أيضا حرمة كلّ ما يجري فيه العلّة المذكورة ، وظاهر أنّ عدم حرمة غير البيع والسفر ليس إجماعيّا ، لما عرفت سابقا ، ولأنّ جماعة من الفقهاء يقولون بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه (٣).
واعلم! أنّ الشهيد في «الروض» قال : وكلّ من اشتغلت ذمّته بفريضة لا تتأتّى منه في السفر أو تحصل لكن بنقصان ، يكون ذلك السفر ممّا لم يترخّص المسافر في القصر فيه ، وإن كانت الفريضة تعلّم الواجبات (٤) ، وفيه كلام سيجيء في محلّه ، فانتظر.
وهنا مباحث :
الأوّل : لو كان السفر واجبا كالحجّ ، أو مضطرّا إليه انتفى التحريم.
أمّا صورة الاضطرار ، فظاهر ، لأنّ الضرورات تبيح المحظورات جزما ،
__________________
(١) لم ترد في (ز ٢) : ووجهه ظاهر.
(٢) الجمعة (٦٢) : ٩.
(٣) ذكرى الشيعة : ٤ / ١٥٤ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٣٧٩ ، ذخيرة المعاد : ٣١٤.
(٤) روض الجنان : ٢٩٥ نقل بالمعنى.